پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص135

والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدعفلا شئ عليهم ” (1).

بل إطلاق النص والفتوى يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه، ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن، ولو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول قول منكره للاصل.

ثم إن المنساق بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام ” دعي ” اعتبار الاذن الخاصة دون العامة، ويؤيده الاصل وغيره، والله العالم.

المسالة (الثالثة عشر:) (راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر المبسوط الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، كخبر علاء بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إنه سأل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ماأصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا “.

وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا ” انه سئل عن الرجل يمر على طريق

(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(3) الكافي ج 7 ص 351، الوسائل الباب – 13 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 3 (