پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص133

الاسكاف (1) عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الاطلاق.

(و) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين: (ينبغي تقييد الاول بتفريط المالك في الاحتفاظ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين، بل ومن الشيخ ومن تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للاصل والنبوي (2) ومرسل الحلبي ” بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه (3) برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت في داره ونفح (4)الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا عليه السلام ليس بظلام (5) ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدى والحكم حكمه والقول قوله، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام، قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو توبتكم مما قلتم ” (6).

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 (2) أي قوله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار.

(3) في الاصل: ” فبعجه ” ولكن في التهذيب والكافي والامالي والوسائل كما أثبتناه فراجع.

(4) في الاصل: ” بعج ” ولكن في مصادر الحديث: ” نفح “.

(5) في الاصل: ” ليس مبطلا له ” ولكن في مصادر الحديث كما أثبتناه.

(6) الكافي ج 7 ص 352 التهذيب ج 10 ص 228، الامالى للصدوق ص 211 المجلس 55، الوسائل الباب – 20 – من أبواب الضمان الحديث الاول.