پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص132

وغير ذلك.

(نعم) في المتن والقواعد وغيرهما (يجوز قتلها) بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه كغيره من المؤذيات.

وفي كشف اللثام ” لعله لا شبهة في ذلك كغيره من المؤذيات ” وظاهرهم الهدرية مع ذلك، وهو كذلك في مقام الدفاع، أما مع عدمه فقد عرفت تصريحالنص والفتوى بضمانه، بل قد يشكل أصل جواز القتل، وإن جاز في الحيوان المؤذى غير المملوك، وما سمعته من ابن إدريس إن كان المراد به ما نحن فيه ففي اقتضاء قاعدة الاحسان جواز قتله منع واضح، لان له مالكا يجب عليه حفظه فلا إحسان في قتله، ومع التسليم فالمتجه الضمان جمعا بين الحقين، ولحسن الحلبي المزبور (1) وغيره من أدلة الضمان.

المسالة (الحادية عشر:) (لو هجمت دابة على اخرى فجنت) الدابة (الداخلة) فعن الشيخين والديلمي والقاضي وابن حمزة (ضمن مالكها، وإن جنت المدخول عليها كان هدرا) بلا خلاف ولا إشكال للاصل وغيره، أما الاول فلخبر معصب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ” إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم، يا رسول الله، إن كان الثور دخل الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثورفي مستراحه فلا ضمان عليهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيين ” (2) ونحوه خبر سعد بن طريف

(1) أشرنا الى مصدرها آنفا فراجع.

(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 1.