پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص130

لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ” (1) بل لعل المراد من الارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دامت من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة، بل قد يحتمل كون ” لا يغرم ” من باب الافعال أو التفعيل أي يغرم من جنى عليها للدفع شيئا.

(و) كذا لو جنت عليها دابة اخرى نعم (لو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالحلي والفاضلين وغيرهم، ولعله للاصل والنبوي (2) ” بل والمرسل (3) بعد الشك في تناول الاطلاق المزبور له ولو للشهرة.

وخبر مسمع بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه ” بناء على أن المراد منه الاشارة إلى التفصيل المزبور باعتبار أنه أول مرة لا يعلمه المالك بخلاف المرة الثانية بل والاولى مع طولها بحيث علم به واستمر كذلك بعد العلم قادرا على حفظه.

(ولو جنى على صائلة جان للدفع) عن نفسه أو نفس محترمة أو مال كذلك (لم يضمن) بلا خلاف ضرورة أولويته من هدر النفس له، نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به الدفع كما مر مفصلا في الدفاع (ولو كان) ما جناه عليه (لغيره) أي الدفاع (ضمن) بلا خلاف أيضا حتى لو كان انتقاما، بل ولا إشكال لعموم أدلة الضمان، وخصوص حسن الحلبي السابق أو صحيحه (5)

(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 32 – من أبواب موجبات الضمان.

(3) أي مرسل يونس الذى مر آنفا.

(4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.