پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص129

المسالة (التاسعة:) (لو وضع إناء) مثلا (على حائطه) أو حائط يباح له التصرف فيه أو شجرة كذلك (فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن) بلا خلاف ولا إشكال (لانه تصرف في ملكه من غير عدوان) كما سمعته فيما لو بنى في ملكه، نعم لو وضعه مائلا إلى الطريق ضمن كما في القواعد وغيرها نحو الحائط المائل، بل لو وضعه على وجه يسقط مثله، ففيه البحث السابق في الحائط المبني في ملكهبغير أساس.

المسالة (العاشرة:) (تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور) الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لقاعدة الضرر (و) غيرها، بل (لو أهمل ضمن جنايتها) بلا خلاف ولا إشكال، لصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام ” إنه سئل عن بختى اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر فقال: صاحب البختى ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه ” (1) وخبر علي بن جعفر ” سأل أخاه عليه السلام عن بختى اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال: عليه الدية ” (2).

ولا يعارض ذلك النبوي ” القحماء جبار ” (3) بعد قصوره من وجوه، فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض بها، كقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: ” بهيمة الانعام

(1 و 2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب موجبات الضمان.