جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص126
والمهذب قال: ” ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافيه من الحيوانات والاناسي ويحتمل بعيدا أن يريدا بقولهما: ” ثم يجب عليه بعد ذلك القلتل ” فردا (1) من ضمان النفوس، صرح به دون الضمان بالدية أو القيمة لانه أخفى وأخف بالتنصيص ” (2) إذ هما معا كما ترى.
وكذا ما في محكي السرائر قال: ” من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال كان عليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكه بالاحراق من الاموال، هذا إذا تعمد قتل الانفس فأما إذا لم يتعمد قتل الانفس لكن تعمد إحراق الاموال والدار فحسب فإنه يجب عليه ضمان الاموال والانفس فدياتها على عاقلته – إلىأن قال – وذكر شيخنا في نهايته إلى آخر ما سمعته.
ثم قال: وهو غير واضح لانه إن كان القتل عمدا فليس عليه إلا القود فحسب، وإن كان شبه عمد أو الخطأ المحض فلا يجب عليه القود بحال ” (3) فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه (و) التحقيق ما عرفت.
نعم (لو قصد إتلاف الانفس) بالاحراق على وجه يتحقق فيه عنوان القصاص ولو بأن يكون بإضرامها فيها (مع تعذر الفرار) لمن أراد قتله (كان عمدا) موجبا للقصاص بلا خلاف ولا إشكال كما عرفته فيها وفي الماء في كتاب القصاص، والله أعلم.
(ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن إن زلق فيه إنسان) مثلا سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها لانها في جميع التقادير في يده فهو كما لورش أو بال هو، ونحوه عن ظاهر الوسيلة، بل هو صريح موضع من
(1) كشف اللثام: قودا.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 308.
(3) السرائر، كتاب الحدود، باب ضمان النفوس وغيرها، وكان في عبارة الاصلسقطا فأصلحناه طبقا للمصدر.