جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص124
مع إمكانه بل الظاهر كون الضمان (في ماله) كما عن المفيد وغيره التصريح به (لانه عدوان مقصود) كحفر البئر في ملك الغير عدوانا ونحوه مما عرفت منكون الضمان فيه على الفاعل لظاهر الادلة، ومن هنا اشتهر فيما بينهم أن الضمان بالشرط على الفاعل دون العاقلة.
لكن في محكي السرائر: ” إن قصد بالاشعال القتل فهو قتل عمد وإن لم يقصد كان خطأ محضا والدية على العاقلة وحكم بضمانه الاموال ” (1) وفي التحرير: ” وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال الخاصة وتعدى الاتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله وكانت دية الانفس على عاقلته ” (2).
ولا يخفى عليك ما في إطلاقه بعد الاحاطة بما ذكرناه ولعل التحقيق كون الضمان في ماله مع فرض كون التلف بإشعال النار على نحو التلف بحفر البئر وغيره من الشرائط بخلاف ماذا كان بتوليد فعله على وجه سبب إليه ما يترتب عليه فإن ذلك تجري فيه حينئذ الاقسام الثلاثة العمد وشبهه والخطأ المحض، ضرورة كونه كغيره من أفعال المباشرة، بل لعل ما في النهاية ومحكي المهذب يرجع إليه.
قال في الاول: ” ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت وما فيها كانضامنا لجميع ما في الدار من النفوس والاثاث والامتعة وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل ” (3) ضرورة ظهور الضمان في كلامه فيما سمعته من الدية وأعواض الاموال، وأما ما ذكره من القتل فيمكن أن يكون دليله خبر السكوني (4)
(1) السرائر كتاب الحدود، باب ضمان النفوس وغيرها، والمنقول هنا مضمون كلامه لا عينه فراجع.
(2) التحرير ج 2 ص 265.
(3) النهاية ج 2 ص 785.
(4) الوسائل الباب – 41 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول الفقيه ج 4 ص 162.