جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص123
التحرير ” (1).
والموجود عندنا في التحرير هنا ” وإن أضرم النار في مكان له التصرف فيه بحق الملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنه بالتعدي كما في أيام الاهوية ضمن، وإن لم يتعد بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو تخطيه (2) وكان على الوجه المعتاد فحملتها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصفت الاهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان، وكذا البحث في فتح المياه ” (3).
وظاهر اعتبار الامرين معا في الضمان كالمصنف، نعم ظاهر الشهيد في ديات اللمعة الاكتفاء بأحدهما، وقيل كما في الروضة: يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا، وحينئذ فالا قوال ثلاثة، لكن لا يخفى تشويش كلماتهم في كتاب الغصب وفي المقام، ولعل التحقيق ما أشرنا إليه من عدم الضمان بما يترتب على فعله إذا كان جاريا على وفق المعتاد في مثل ذلك، ضرورة كونه حينئذ كالتلف بباقي الشرائط بخلاف ما إذا كان التلف على جهة التوليد التابع للفعل بالنسبة إلى الفاعل عرفا فإنالاقوى الضمان به حينئذ، وقد تقدم جملة من الكلام في كتاب الغصب فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فقد عرفت أنه (لو) أججها فاتفق أنها (عصفت بغتة لم يضمن) بلا خلاف ولا إشكال للاصل بعد إطلاق الاذن له في ذلك (و) عدم خروجه عن المعتاد فيه نعم (لو أججها في ملك غيره) بدون إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة (ضمن) ما يتلف بها من (الاموال والانفس) وإن لم يقصد ذلك بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالمفيد والفاضل والشهيدين وغيرهما ما لم يعارض مباشر قوي كان القى فيها غيره نفسا أو مالا ولعل منه ترك التخلص
(1) كشف اللثام ج 2 ص 307.
(2) في التحرير: ” أو بحطبه ” وهو الصحيح كما لا يخفى.
(3) التحرير ج 2 ص 265.