پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص118

يضمن) أي الاول (لو وقعت وأتلفت) مثلا (قال المفيد) وسلار على ما حكي عنهما: (لا يضمن) ما أحدثه في الطريق مما أباحه الله تعالى إياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء، لانه لم يتعد واجبا بذلك، بل هو صريح الحلي والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين في اللمعة والروضة، والمقداد والاردبيلي على ما حكي عن بعضهم، (وقال الشيخ) في المبسوط والخلاف: (يضمن لان نصبها مشروط بالسلامة) بل في الاخير إجماع الامة عليه، بل قد قيل: يظهر ذلك من الغنية أيضا، بل هو خيرة المهذب والجامع على ما حكي عنهما، والفاضل في بعض كتبه، وولده، بل والوسيلة، إلا أن فيها ” من نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع فإن نصب ووقع على شئ ضمن ” (1) فيحتمل الضمان مع المنع الذي عرفت اختصاصهبالمضر، بل والنهاية إلا أن فيها ” ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو إخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الاعضاء أو كسر شئ من الامتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا، فان أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شئ ” (2) فعلق الضمان بحرمة الاحداث وعد من المحرمات الميزاب، فإما أن يريد مطلقه أو المضر منه (و) لا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها أصل البرائة بعد الاذن شرعا في النصب فهو كمن بنى في دار الغير بإذنه ثم ترتب عليه ضرر، إذ قد عرفت مكررا أن الاذن الشرعية أقوى من الاذن المالكية بالنسبة إلى ذلك وليس ذا من الاباحة الشرعية الصرفة، بل هو ذلك، مع الاذن من الولي العام فيما للمسلمين فيه حق، كما أنك قد عرفت مكررا عدم الضمان

(1) الوسيلة فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسبه شئ.

(2) النهاية ص 784.