جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص117
المسالة (الثامنة:) (نصب الميازيب إلى الطرق) النافذة (جائز وعليه عمل الناس) في جميع الاعصار والامصار، بل حكي الاجماع عليه جماعة منهم المصنف في النافع، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وفي المروي مشهورا إنه كان للعباسميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي صلى الله عليه وآله فقلعه عمر يوما لما قطر عليه منه فخرج العباس فقال له: أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ؟ فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من رقى على ظهري فرقي العباس على ظهره فنصبه في الجدار (1)، وعن الخلاف ” وهذا إجماع فإن أحدا لم ينكره، قال: ولان هذه الا جنحة والساباطات والسقايف – سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني النجار وغير ذلك – إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ولا أزيلت باعتراض معترض عليها ثبت إن إقرارها جائز إجماعا ” (2) وفي المروي من طرقنا أنه نصبه أمير المؤمنين عليه السلام من دون رضا عمر (3)، وعلى كل حال فهو دال على المطلوب، مضافا إلى الاصل وغيره، بعد فرض عدم الضرر فيه على المارة، لكن مع ذلك عن الوسيلة ” أنه يجوز للمسلمين المنع منه ” وفي النهاية عده مما ليس له إحداثه، وفي كشف اللثام وتبعه غيره ” يمكن تخصيصه بالمضر منه “، ولا بأس به فإنه لا سيرة لنا به تقتضي جواز نصبه على وجه يكون متهيئا للضرر.
نعم لو كان الطريق مرفوعا لم يجز إلا بإذن الشريك وإلا ضمن وإن لم يكن مضرا، إلا القدر الداخل في ملكه لانه سائغ.
(و) كيف كان ف (- هل
(1) الخلاف ج 2 ص 407، مفتاح الكرامة ج 10 ص 299.
(2) الخلاف ج 2 ص 407.
وكانت عبارة الاصل مغلوطة فصححناها طبقا للمصدر.
(3) مفتاح الكرامة ج 10 ص 300.