پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص116

وفي المسالك ” في مطالبته بنقضه وجهان من أنه لم يتجاوز ملكه، ومن لحوق الضرر به كالميل ” وهذا أظهر، وإلى ذلك يرجع ما عن التحرير ” من أنه لو لم يمل الحائط ولكنه تشقق، فان لم يظن سقوطه لكون الشقوق بالطول لم يجب نقضه وكان حكمه حكم الصحيح، وإن خيف سقوطه بأن تكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمايل ” (1) نحو المحكي عن ابن أبي ليلى ” من أنه إن تشقق بالطول فلا ضمان، وإن كان بالعرض ففيه الضمان ” (2) إذ مرجع الجميع إلى خوف السقوط، لكن في محكي المبسوط ” إذا كان حائطا بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع غير أنه مستو لم يمل إلى دار أحدهما لم يملك أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لانه ما حصل في ملك واحد منهما في هواء ولاغيره، فان مال إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبةشريكه بنقضه، لان الحائط إذا مال إلى هواء الجار فقد حصل في ملكه وله المطالبة بإ زالته، كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنه يطالب بإ زالته بتعريج أو قطع “، (3) ونحوه عن المهذب، وهو كالصريح في كون المدار على التعدي بشغل فضاء الغير، وهو موافق لما ذكرنا سابقا، والله العالم.

(1) التحرير ج 2 ص 265.

(2) مفتاح الكرامة ج 10 ص 298.

(3) المبسوط ج 7 ص 187 ومفتاح الكرامة ج 1 ص 298 نقلا عن المبسوط وعبارة المبسوط المطبوع مغلوطة فلا تفغل.