جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص109
للقصاص) من الجميع خلافا لابي حنيفة فخطاء محض، والشافعي فعمد الخطاء، بناء على أنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل به غالبا بل يتفق وقوعه عليه.
وفيه أنه يكفى في موجب القصاص قصد قتل واحد من الجماعة لا بعينه لصدق عنوانه عليه، على أن الحكم المزبور مبني على فرضه وإن كنا لم نعرف في هذا الزمان كيفية المنجنيق على التفصيل كما اعترف به الاردبيلي، وأظنهيقرب من الذي يسمى في زماننا بدولاب الهواء، يستعملونه في الاعياد للاطفال ونحوهم (و) حينئذ ف (- لو لم يقصدوه) على الوجه الذي ذكرناه بل قصدوا شيئا آخر (كان خطأ) محضا نحو غيره وإن قصدوا رميه خاصة الذي لا يقتل غالبا كان من عمد الخطاء، هذا (و) لكن (في النهاية) على ما حضرني من نسخ المتن (لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه) ولعله لخبر أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام ” قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات، فضمن الباقين ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه ” (و) لكن (في الرواية بعد) باعتبار مخالفتها للاصول، بل لم نجد عاملا بها.
نعم في النهاية (2) التعبير بلفظ روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، كالصدوق في محكي الفقيه والمقنع (3) وإن قال في الاخير عقيبها: ” ليس في ذلك إلا التسليم “، ولا يجدى قوة سندها في الفقيه باعتبار روايته لها في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن علي بن حمزة البطائني المحكي، عن العدة ” الاجماع على العمل بروايته ” (4)
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.
(2) النهاية كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها.
السطر الاخر.
(3) الفقيه ج 4 ص 159 والمختلف للعلامة الجزء الخامس ص 246 نقلا عن المقنع.
ولم نجده في المقنع المطبوع قديما وحديثا فراجع.
(4) عدة الاصول ج 1 ص 56.