جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص108
العدم، والاصل في ذلك ما في محكي المبسوط قال: ” إذا كانوا عشرة فرموا بالمنجنيق فقتل واحدا منهم فقد مات بجنايته على نفسه وجناية التسعة عليه فماقابل جنايته على نفسه هدر وما قابل جناية التسعة مضمون، فعلى عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية، ولو قتل الحجر إثنين منهم فعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميتين (1) عشر دية صاحبه لان الممات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه والميت أحد التسعة وعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميتين فتكون عاقلة كل واحد من الثمانية يعقل خمس الدية، العشر لوارث هذا الميت والعشر لوارث الميت الآخر، فيحصل لورثة كل واحد من الميتين تسعة أعشار الدية، وهكذا على هذا الحساب لو قتل الحجر ثلاثة أو أربعة أو تسعة، فأما إن رجع الحجر إلى العشرة فقتلهم أجمعين فعلي عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار الدية، لورثة كل ميت العشر لان كل واحد منهم مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه فما قابل جنايته هدر وما قابل جناية التسعة عليه مضمون، فيكون على عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته فيكون لورثة كل واحد تسعة أعشار الدية على تسع عواقل ” (2).
(و) الامر واضح كوضوح كونها (تتعلق) أي الجناية (بمنيمد الحبال) لانه المباشر دون صاحب المنجنيق و (دون من أمسك الخشب) ودون واضع الحجر (أو) غيرهم ممن (ساعد بغير المد) والجذب إذ هم شرائط، نحو من وضع السهم في القوس فنزعه آخر (ولو قصدوا) أي الجاذبون أن يقتلوا (أجنبيا بالرمي) عمدا أو رميه القاتل غالبا (كان عمدا موجبا
(1) سقطت من العبارة هذه الجملة: ” فيكون على عاقلة كل واحد من الميتين ” راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 341.
(2) المبسوط ج 7 ص 166 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 341 نقلا عن المبسوط وعبارة الكتاب موافق لما في مفتاح الكرامة لا المبسوط المطبوع حديثا فراجع.