پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص106

الاستطراق ضرورة كونه كغيره من أملاكه، ومما ذكرناه يظهر لك عدم الفرق بين المسجد وغيره.

المسألة (الثالثة:) (لو سلم ولده) مثلا (لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله لانه تلف بسببه) وكذا لو علمه الولى بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك،ضرورة كونه كتلف الصبي بتأديب من له تأديبه في الضمان من ماله لانه حينئذ من شبه العمد مضافا إلى فحوى ما ورد من ضمان الطبيب وإن كان حاذقا ومن ضمان الصانع وإن اجتهد وكان حاذقا (1) بل ربما ظهر من إطلاق عبارتي الارشاد واللمعة ضمانه مطلقا، بل عن حواشي الشهيد أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم يفرط، ولعله لانه بتلفه ينكشف تفريطه بناء على عدم غرقه بدونه، وأولى من ذلك الضمان بدون إذن الولي لانه حينئذ تفريط، هذا.

وفي القواعد ” ويضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له وليه على إشكال، لانه إنما يتلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه ” وكأنه مبني على ما ذكرنا، وحينئذ يكون وجه الاشكال إمكان تلفه بدون تفريطه، ويمكن أن يكون الاشكال في أصل الضمان باعتبار مسيس الحاجة إليه، والاصل البرائة بعد مشروعية تعليمها فلا يستعقب ضمانا، لكنه كما ترى مع فرض التفريط.

ومن هنا قال في كشف اللثام: ” إلا إذا علم التفريط ” فجعل الاشكال حينئذ في الحكم بضمانه مطلقا.

والتحقيق الضمان مطلقا وإن لم يكن بتفريط أي تقصير ولكنه تلف بتعليمه.

(1) راجع الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام الاجارة والباب – 24 – من أبواب موجبات الضمان.