پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص101

وفي خبر الكسوني (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليه السلام ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن “.

وفي موثق سماعة (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ” بل قيل: ” إنه قد روى هذا المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق ” (3).

وفي خبر زرارة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال: عليه الضمان لان من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ” وخبره الآخر (5) عنه أيضا ” لو أن رجلا حفرا بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولكن ليغطها “.

وموثق أبي بصير (6) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب (7) فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا “.

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول، وفيه ” شيئا ” مكان ” بئرا ” وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج 7 ص 350 والفقيه ج 4 ص 154 والتهذيب ج 10 ص 230.

(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 3 مع اختلاف في بعض ألفاظه.

(3) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 291: ” وقد روى هذا المتن الخ “.

(4 و 5) الوسائل الباب – 8 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول والرابع.

(6) الوسائل الباب – 18 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.

(7) كان في الاصل ” فتعثر ” مكان ” يلعب “.