پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص99

قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ” (1) وغيرهما مما تسمعه في حفر البئر (2) ونحوه.

نعم قد يقال: بتقييد ذلك بما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين كوضع حجر ونحوه في الطين ليطأ على الناس (3) عليه أو لمرمة القنطرة وسقف الساقية ووضع الحصى مثلا في حفيرة ليملا ها، نحو ما تسمعه في الحفر في طريق المسلمين سواء أذن الامام بذلك أم لا ما لم يمنع منه، كما في كشف اللثام ومحكي التحرير، ولعله للاصل بعد عدم الاندراج في النصوص المزبورة.

ولو وضع حجرا وآخران آخر فعثر بهما إنسان فمات أو تلف منه عضو،احتمل تقسيط الضمان أثلاثا بعدد الجناة، وأن يكون النصف على الاول والنصف على الباقين، تقسيطا له على عدد السبب فانه حجران أحدهما وضعه الاول فعليه النصف والآخر وضعه إثنان فعليهما النصف، ولعل الاول أوفق بما تقدم سابقا من التوزيع على عدد الجناة دون الجناية في الجروح ونحوها وإن اتحد من أحدهم وتعدد من الآخر.

(وكذا) يجري جميع ما ذكرنا فيما (لو نصب سكينا فمات العاثر بها) كما صرح به الفاضل وغيره حتى المبسوط فيما حكى عنه.

ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد بلا خلاف ولا إشكال وإن تمكن من إزالته.

نعم إن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان مثل الاول أو أقل سلوكا منه كما في كشف اللثام ومحكي الايضاح، واستجوده الكركي فيما حكى عنه أيضا، بل عن حواشي الشهيد أنه المنقول، ولعله لا طلاق النصوص المزبورة.

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(2) راجع الوسائل الباب – 8 – من أبواب موجبات الضمان.

(3) كذا في الاصل، والظاهر زيادة ” على “.