پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص97

صدق نسبة التلف بل ولا الا تلاف، إلا أن الضمان جاء من النصوص التي تسمع جملة منها، فالمتجه حينئذ الاقتصار علي ما فيها وما يلحق به ولو بمعونة الفتاوى، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الغصب، بل ذكرنا بعض الكلام في كتاب القصاص أيضا، وقلنا: إنه ليس في شئ من النصوص جعل لفظ السبب والعلة والشرط عنوانا للحكم فالاختلاف في تعريفها وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة وإنما المدار على صدق نسبة الفعل وهو ” قتل ” ونحوه أو نسبة المصدر وهو ” القتل ” وإن لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم ونحوه، وعلى ما ثبت من الشرع به الضمان به من هذه المسماة بالشرائط عندهم أو الاسباب، نعم ليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر جملة منها فيها، ومنه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها به، وظاهرهم أن السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب ولا يكون على العاقلة منه شئ، ولعله لاطلاق الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه ولعدم صدق القتل خطأ عليه مع أصاله برائة ذمة العاقلة فتأمل جيدا وربما يأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله.

(و) كيف كان ف‍ (- لنفرض لصورها) أي الاسباب الموجبة للدية (مسائل:).

(الاولى:) (لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح) له التصرف فيه بما أراد (لم يضمن دية العاثر) كما صرح به غير واحد للاصل وما تسمعه من النصوص، بل والنبوى ” البئر جبار والقحماء جبار والمعدن جبار ” (1) بناء على كون المراد منه هدر دية الواقع في مثل البئر المحفورة في الاراضي المباحة، وكذا من يتلف بركوب دابة أو استخراج معدن.

(1) الوسائل الباب – 32 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.