پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص95

(البحث الثاني)(في الاسباب:) (وضابطها) على ما في الكتاب هنا والقواعد وغيرها (ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار) ولكن قال في كتاب الغصب: ” هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المسالك ” وفي كشف اللثام ” هو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم في أوائل الكتاب وفعل الشرط ” (1).

قلت: قد عرفت في أول كتاب القصاص أنه قد ذكر بعضهم في بيان أقسام المزهق أنه العلة هي المباشرة وهي ما يسند إليها الموت، وأن الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في الموت كحفر البئر في الطريق بالنسبة إلى الوقوع فيها إذ الوقوع مستند إلى علته وهو التخطي.

أو أن السبب ماله أثر ما في التوليد للموت كما للعلة لكنه يشبه الشرط من جهة أنه لا يولد الموت بنفسه بل يولد المولد له ولو بوسائط وقد يتخلف الموت عنه ولا يتخلف عن العلة كالا كراه فإنه يولد في المكره داعية القتل غالباتوليدا قويا، وكشهادة الزور المولدة في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع، وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف فإنه يولد القتل توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا، ومن هنا كان السبب هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المذكور ومن

(1) كشف اللثام ج 2 ص 303.