پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص91

لكن في المسالك ” عمل بمضمونها كثير من الاصحاب ” وفي التنقيح ” إن أكثر الاصحاب عملوا بها حتى أن أبا علي قال: لو تجارح إثنان فقتل أحدهما قضى بالدية على الثاني ووضع منها أرش الجناية عليه ” وفي كشف اللثام ” إنه اشتهر بين الاصحاب وأفتى بمضمونه القاضي “.

(و) الظاهر إرادة اشتهاره رواية لا عملا فإنه لم يحك العمل به إلا عن أبي علي والقاضي، خصوصا بعد معارضته بما (في رواية السكوني) المروية في التهذيب والفقيه (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام إنه جعل ديه المقتولين على قبائل الاربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) ” قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهمابصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون ؟ قالوا: نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا: لا ندري فقال علي عليه السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد إنه قال: ” كنت أنا رابعهم فقضى على عليه السلام هذا القضية فينا ” (2) بل في كشف الرموز إن هذا الخبر أقرب إلى الصواب لان القاتل غير معين، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الدية لان لا يبطل دم امرء مسلم وجعل على قبائل الاربعة لان لكل منهم تأثيرا في القتل، وإن كان فيه أن تغريم العاقلة على خلاف الاصل خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على أن عمد السكران موجب للقصاص أو شبه عمد موجب للدية من ماله ولا قائل بكونه خطأ محضا، على أنه إن علم أن لكل منهم أثرا في القتل كان لاولياء المقتولين قتل الباقين، وإن لم يعلم فلم جعلت الدية

(1) التهذيب ج 1 ص 240 – الفقيه ج 4 ص 118.

(2) التهذيب ج 10 ص 240.