پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص84

أتت به أو كبره، على وجه يعلم كونه غيره أو نحو ذلك.

(ف‍) – لا يقبل قولها حينئذ بل (تلزمها الدية) التي هي عوضه بعد أصالة البرائة من القصاص (أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو) بلا خلاف أجده في شئمن ذلك.

ولا ينافي قبول قولها فيه أخيرا أنه هو، كذبها السابق حتى لو قالت إنه مات حتف أنفه وقد علم كذبها، نعم لو لم يعلم كذبها في ذلك كان القول قولها باليمين كما في غيرها من الامناء أو مطلقا.

وكان أصل الضمان هنا حيث يضمن للاتفاق ظاهرا عليه، وعن الشهيد في حواشيه ” إن من قواعد الفقهاء إن الحر لا يضمن باثبات اليد، إذ لا أثر لليد في غير المال واستثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل: مسألة الظئر، ومسألة المنادي غيره ليلا، ومسألة تلف الصبي المغصوب بتلف الغاصب كلذع الحية وأشباه ذلك “.

بل ويدل عليه أيضا فحوى صحيح سليمان بن خالد (1) الوارد فيما ذكره المصنف (و) غيره بل لا أجد فيه خلافا من أنه (لو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية) قال ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استوجرت وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليهاالدية أو تأتي به (2).

وعن التهذيب (3) والفقيه (4) روايته بطرق اخر ومتن آخر قد وافق الاولى

(1) الذى يأتي قريبا.

(2) الوسائل الباب – 80 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2.

(3) التهذيب ج 10 ص 222.

(4) الفقيه ج 4 ص 106 و 161.