پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص78

ترى بعد الاغضاء عما فيه، لا يرجع إلى محصل في المسألة، خصوصا بعدما عرفت من عدم حجية المرسل وغيره، فكيف يجعل مضمونه أصلا يرجع إليه في مخالف الضوابط.

والتحقيق ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص المزبورة على ما لا ينافيها لانها قضايا في أعيان، وحال الجهل يرجع فيه إلى ما يرجع فينظائره من القرعة وغيرها، لا إلى المرسل المزبور أو الضعيف الآخر، والله العالم.

(ومن اللواحق مسائل:) (الاولى:) (ومن دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه) وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر غير واحد الاجماع عليه، بل في الغنية ونكت النهاية وغاية المراد الاجماع عليه، ولعله كذلك، فإني لم أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس، ففصل بين المتهم عليه وغيره، فأثبت القسامة في الاول مع دعوى الاولياء القتل عمدا أو خطأ مقيما للعداوة والاخراج بالليل فيه مقام اللوث، بخلاف الثاني فإنه لا شئ عليه.

نعم قد تجشم بعض الناس فادعى الخلاف في بعض العبارات، بعدما وسوس هو في الحكم.

وعلى كل حال فلا ريب في فساده، حتى لو قلنا بتحقق اللوث في مثله، إذ يمكن إخراج الفرض عن حكمه بما عرفت، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون (1) ” إذا دعى الرجل أخاه بالليل فهو ضامن حتى يرجع إلى

(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 1.