جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص75
أقرب في التأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك، ولعله لذا وغيره قال المصنف في النكت: ” إن الرواية ساقطة عندي ” (1) ودعوى – انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد، وفي المسالك ” هذه الرواية مشهورة في هذا الباب، بل فيها وفي غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه – يدفعها ما حكاه غير واحد من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.
(وفي المقنعة) والغنية ومحكي الاصباح والكافي (على الناخسة والقامصة ثلثا الدية) ناسبين له إلى قضاء علي عليه السلام بذلك وفي الاولى (ويسقط الثلث لركوبها عبثا) بل في الغنية ومحكى الكافي ذلك أيضا مع زياده أنها لو كانتراكبة باجرة كانت كمال ديتها على الناخسة.
وعن المفيد في الارشاد روايته مرسلا (2) ” قال: إن عليا عليه السلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة، فاندق عنقها فهلكت، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه “.
وعلى كل حال ففي المتن والنافع والنكت (و) محكي المختلف (هذا وجه حسن) لقاعدة الاشتراك، وهو كذلك مع فرضه، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة في الخبر الاول كمالها أو ثلثيها (3).
(1) نكت النهاية، ستة صفحات قبل آخر الكتاب.
(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 مع اختلاف في بعض الالفاظ.
فراجع.
(3) قال في مفتاح الكرامة: ” ويمكن أن يراد في الخبر الاول بدية الراكبة ما يضمن من ديتها سواء كان ثلثيها أو كلها فيوافق هذا الخبر ” ج 10 ص 349.