پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص66

(أما لو كانا) أي المصطدمان (صبيين) أو مجنونين أو بالتفريق (والركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر) بلا خلاف، لان عمدهما خطأ، ولا تقصير من الولي، ولذا لا يضمن ما يقع منه، للاصل وغيره، وضمان الدابتين عليهما كغيرهما مما يتلفانه من الاموال.

(ولو أركبهما وليهما) لمصلحتهما (فالضمان على عاقلة الصبيين) أو المجنونين دون الولي (لان له ذلك) فلا تقصير منه كما لو ركبا بأنفسهما،(و) كما لو حفر بئرا في ملكه فتردى فيه آخر.

نعم مع عدم المصلحة يضمن الولي لعدوانه حينئذ كما (لو أركبهما أجنبي فإن ضمان دية كل منهما بتمامها على المركب) بلا خلاف، وكذا دابتيهما، لعدم قصور إركاب الطفل عدوانا عن حفر البئر كذلك، فيضمن ما يترتب عليه، وإن كان بعمد الصبي الذي جعله الشارع بحكم الخطأ، وحينئذ فإن كان واحدا ثبت عليه دية الصبيين وقيمة الدابتين، وإن كان اثنين مثلا ثبت على كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين، لان الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فيضمنه، ويجب على كل واحد نصف دية الراكب.

لكن في كشف اللثام وعن المبسوط ” أن دية الراكب على عاقلة المركب ” وفيه أنه سبب، فيتجه عليه كما هو ظاهر.

(ولو كانا) أي المصطدمان (عبدين بالغين) عاقلين (سقطت جنايتهما) بلا خلاف، بل ولا إشكال (لان نصيب كل واحد منهما هدر) باعتبار كونه الجاني على نفسه (وما على صاحبه) من النصف الآخر (فات بتلفه) لان جناية العبد تتعلق برقبته (و) من هنا (لا يضمن المولى) سواء كانتجنايته عمدا أو خطأ، ولو كان أحدهما عبدا والآخر حرا فلا شئ لمولاه ولا عليه.

أما الثاني فلما عرفت من تعلق جنايته برقبته وقد فاتت، وأما الاول