پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص64

ولا ريب في ضعفه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين والاعميين والمختلفين، ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبين أو مختلفين، خلافا لابي حنيفة فأوجب الضمان عليهما في الاول، أما إذا وقعا منكبين فدمهما هدر، لان الانكباب يحصل بفعل المنكب لا بفعل الآخر، ولو وقع أحدهما منكبا والآخر مستلقيا فالمنكب هدر (و) هو واضح الفساد بل (يستوي في ذلك) أيضا (الفارسان والراجلان) بل (والفارس والراجل) إذا فرض طويلا مثلا.

(و) إن كان (على كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم) بل لا فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في الشدة والضعف، بل ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو، والآخر يمشي، لان الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا، اكتفى به ولم ينظر إلى مقادير المؤثر وتفاوت الاثر كالجراحة الواحدة والجراحات، نعم لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابةالاخرى فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الابرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.

(و) على كل حال (يقع التقاص في الدية) والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان فيهما أو في أحدهما على تركه الآخر.

نعم لو لم يعتمد الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين، فالدية على عاقلة كل منهما، ولا تقاص إلا أن تكون عاقلة كل منهما ترثه، وإن تعمده أحدهما دون الآخر فلكل حكمه.

وضمان المركوب لا مدخلية للعاقلة فيه.

وفرق واضح بين المقام الذي اشتركا معا فيه في الجناية، – ولذا أهدر النصف – وبين ما إذا عثر إنسان بجالس فماتا معا، فإن الدية واجبة لا يهدر منها شئ،