پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص63

ومنها: عوده إلى ضمان المصدوم دية الصادم والحال كونه مفرطا كما ستعرفه.

وعلى كل حال، فعلى تقدير رجوع الاشكال إلى شئ مما سمعته واضح الضعف، ضرورة انطباقه على الضوابط السابقة كما هو واضح.

(ولو كان) واقفا (في طريق المسلمين ضيق) فصدمه بلا قصد (قيل) كما عن المبسوط (يضمن المصدوم ديته لانه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في الطريق الضيق فعثر به إنسان) مما كان السبب فيهأقوى من المباشر، وتبعه عليه الشهيدان.

وربما اشكل بعدم إتلاف الصادم مباشرة ولا تسبيبا، وإنما حصل بفعل الصادم، والوقوف من مرافق المشي فلا يستعقب ضمانا.

وفيه أن الكلام في الوقوف غير السائغ الذي يكون كوضع الحجر في الطريق فيعثر به إنسان، وعدم المباشرة والتسبيب لا ينافي الضمان بالشرط.

(هذا) كله ما (إذا كان لا عن قصد و) أما (لو كان قاصدا) لذلك (وله مندوحة فدمه هدر) قطعا (وعليه ضمان المصدوم) نفسا أو دية على ما عرفت، والله العالم.

المسألة (السابعة) (إذا اصطدم حران) بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل ولم يكن مما يقتل غالبا (فماتا ف‍) – هو من شبه العمد، لكن يكون (لورثة كل واحد منهما نصف ديته ويسقط النصف) الاخر (وهو قدر نصيبه، لان كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره) فيهدر النصف مقابل فعله ويضمن شريكه النصف، بلا خلاف أجده، بيننا، بل ولا إشكال، نعم عن بعض العامة وجوب الدية تامة لكل منهما على الآخر