پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص62

المسألة (السادسة) (إذا صدمه فمات المصدوم فديته من مال الصادم) مع قصده الصدم دونالقتل، وإن قصده أو كان الصدم مما يقتل غالبا فالقصاص، (أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع) أو نحو ذلك مما لا تفريط فيه من المصدوم، سواء كان الصادم قاصدا أم لا بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض له، كالشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم، بل ولا إشكال.

نعم في الارشاد ” والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن يقف في المضيق على إشكال ” وهي مجملة محتملة وجوها.

منها: كون الاشكال راجعا إلى كيفية الضمان لا إلى أصله، على معنى أنه في ماله على إشكال، لا حتمال كونه على العاقلة باعتبار عدم العلم بقصده أو القتل، كما إذا اشتبه الحال، فهو خطأ محض يجب فيه الدية على العاقلة، وإن كان هو كما ترى، ضرورة كون الاصل ضمانة الجناية حتى يعلم عنوان الخطاء.

ومنها: كونه عائدا إلى ضمان الصادم دية المصدوم إذا فرط التفريط المذكور، بأن، وقف في المضيق، ومنشأه حينئذ أنه متلف لنفسه بوقوعه في موضع يحرم عليهالوقوف فيه، فهو المعرض لا تلاف نفسه على وجه يكون أقوى من المباشر، ومن أنه أزهق نفسا معصومة ” ولا يبطل دم امرء مسلم ” (1) وصدق أنه لم يقصد إتلاف نفسه، وعدم قصد الصادم، لا يزيل الضمان المطلق وإن أزال القصاص عنه، بل يجب على العاقلة، وهو المحكي عن ظاهر المبسوط.

(1) الوسائل الباب – 46 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

والباب – 10 – من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث 5.