جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص61
بل عن المبسوط الاجماع عليه، مضافا إلى صدق الاتلاف، وخبر يعقوب بن سالم المروى (1) في الكافي والتهذيب، عن الصادق عليه السلام ” كانت امرأة بالمدينة تؤتي، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها، ففزعت المرأة وأخذها الطلق، فانطلقت إلى بعض الدور، فولدت غلاما واستهل ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء الله، فقال بعض جلسائه: ما عليك من هذا شئ، وقال بعضهم: وما هذا ؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام، فقال لهم أبو الحسن: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، عليك دية الصبي ” ومقتضاه كمعقد إجماع المبسوط، أنه بحكم شبه عمد، ولعله لان الا خافة سبب في إسقاط حملها فهو جناية عليه، كوضع شئ ثقيل على ظهرها ونحوه مما يقتضى سقوط الحمل ولا ينافيه ما روى (2) من ” أن طلحة والزبير لما انهزما يوم الجمل فمرا بامرأة حامل، فخافت وألقت جنينها وماتا فوداهما أمير المؤمنين عليه السلام من بيت مال البصرة ” إذ لعله كان ذلك من جهة خوفها من جيوش المسلمين.
نعم في رواية اخرى (3) في نحو ذلك ” أنه وزع الدية على العاقلة “، ولعله لان المقصود تخويفها دون سقوط الحمل، خصوصا مع عدم العلم بحملها، وربما يأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في الجناية على الجنين.
وعلى كل حال فلا إشكال في ضمان الجنين في الفرض، بل ولا في ضمانها أيضا لو ماتت في ماله مع تعمده الا خافة الغير المتلفة غالبا، وإلا كان عليه القصاص، ولو لم يتعمدها كانت الدية على العاقلة، نعم لو كان تخويفها من الامام بحق لم يضمن، وقضية عمر في ضمان الجنين الذي لا سبيل له عليه، والله العالم.
(1) الكافي ج 7 ص 374، التهذيب ج 10 ص 312 وفيه ” ما ساءه ” مكان ” ما شاء الله “.
(2) البحار ج.
(3) البحار ج.