پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص57

تقدم في كتاب الاجارة ماله نفع في المقام.

المسالة (الخامسة:) (من صاح ببالغ) غير غافل (فمات) أو سقط فمات (فلا دية) كما عن المبسوط والمهذب وغيرهما، وهو كذلك مع العلم بعدم استناد الموت إلى الصيحة، بل ومع الشك للاصل، بعد فرض عدم الموت بمثله عادة.

نعم لو قامت قرائن على استناد الموت إلى ذلك على وجه تفيد العلم، اتجه حينئذ الضمان، كما هو واضح.

بل قد يتجه فيه القصاص مع قصد القتل به، وإن لم يكن مما يقتل غالبا، بناء عليه في مثله، كما تقدم تحقيقه سابقا.

ولكن مع ذلك في القواعد إشكال، ولعله مما عرفت، ومن ظهور المقارنة في موته منها، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) ” أي رجل فزع رجلاعلى الجدار، أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه “.

ولكن ذلك كله كما ترى، ضرورة أعمية المقارنة من ذلك، بل لعلها ظاهرة في خلافه مع فرض كون الشئ مما لا يقتل في العادة، والخبر إنما هو في السبب المقتضى لذلك.

ومن الغريب ما في بعض شروحها من فرض الاشكال فيما لو علم موته بالصيحة، إذ من الواضح فيه حينئد الضمان ولا وجه للاشكال فيه.

هذا كله في العاقل غير الغافل الذي لا يموت مثله في العادة بمثلها (أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل) العاقل (البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزم الضمان) كما صرح به الفاضل وولده والشهيدان وغيرهم، بل الظاهر القصاص مع إرادة القتل بها إذا كانت مما تقتل نادرا، بل ومع عدمها إذا

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.