پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص55

وإلا كان ضمان ذلك عليه، بل لا خلاف أجده في الثاني الذي صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.

والاصل فيه الخبر الذي رواه المحمدون الثلاثة (1)، ففي الكافيوموضع من التهذيب بطريق فيه ” سهل “، وفي الفقيه وموضع آخر عن التهذيب بطريق صحيح عن رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن “.

لكن في المسالك ” في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف، وهي باطلاقها مخالفة للقواعد، لانه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه كغيره من الاموال ” (2).

وتبعه في كشف اللثام قال: ” والموافق للاصول انه إنما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك، وإنما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله، والانسان إذا تعمد الصدم دون الا تلاف ولم يكن متلفا غالبا وإلا فهو إما متعمد، عليه القصاص، أو مخطئ محض، على عاقلته الضمان ” (3).

قلت: لا إشكال في أن ذلك هو الموافق للقواعد، بل في الصحيح (4)

(1) الكافي ج 7 ص 350 التهذيب ج 10 ص 230 الفقيه ج 4 ص 111 وفيه: ” هو مأمون ” مكان ” هو ضامن ” والتهذيب ج 7 ص 222 وليس في سند الاخيرينسهل.

(2) المسالك ج 2 ص 490.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 303.

(4) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الاجارة الحديث 7 نقلا من الكافي والتهذيب وفى الاول ” الجمال ” بالجيم وفي الثاني ” الحمال ” بالحاء، فراجع الكافي ج 5 ص 244 والتهذيب ج 7 ص 216.