پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص54

ولا بأس به بعد فرض قيام التهمة المحققة للوث (1)، ولكن لا مدخلية لعدم جواز العنف في الضمان الذي قد عرفت أنه من باب الاسباب التي لا فرق بين الجائز منها وغير الجائز، ولعله لذا لم يفرق بين الفرض والاجنبية، وهو كذلك، مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل غالبا.

(و) لكن مع ذلك كله (في النهاية) ومحكي الجامع وظاهر المقنع، (إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ) لمرسلة يونس (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، فقال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزما باليمين بالله أنهما لم يردا القتل ” (و) لكن (الرواية ضعيفة) بالارسال ولا جابر، محتملة لارادة نفي القود، بل لعله متعين بملاحظة قاعدة الاطلاق والتقييد، كما أنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة إثباتا للقود دون الدية، فيكون حينئذ فيها دلالة على ما سمعته سابقا من المصنف، وعلى كل حال فهيغير صالحة للخروج بها عن أدلة الضمان كما هو واضح.

المسالة (الرابعة:) (من حمل على رأسه) مثلا (متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته) عليه وعلى المصاب (في ماله) كما صرح بالاول الشيخ والقاضي وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل لا أجد خلافا فيه، بل عن إجارة جامع المقاصد ” يدل عليه النص والاجماع ” بل تكرر ذلك من الواحد منهم هنا وفي كتاب الاجارة.

نعم عن الشيخ والقاضي وابن إدريس، تقييد ذلك بما إذا لم يدفعه غيره،

(1) في الاصل ” للموت ” وهو غلط ظاهرا.

(2) الوسائل الباب – 31 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 4.