پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص52

إدريس غير حجة.

ومن هنا قال في كشف الرموز: ” ينبغي للمحصل أن يتعجب من هذا الكلام، ذكر أولا أنه من أخبار الآحاد ولا يرجع بها عن الادلة، ثم رجع عقيب كلامه مستدلا بأن الاصحاب يوردونه في ضمان النفوس.

فابصر الاستدلال واقضى العجب مما رأيت، على أن الدعوى غير مسلمة، فإيراد الاثنين والثلاثة لا يكون حجة “.

وهو في محله وإيراد الاصحاب لذلك في ضمان النفوس لم يبلغ حد الاجماع الكاشف.

ودعوى – أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار من باب الاسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة – كما ترى لا تستأهل جوابا.

كدعوى أنه من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره.

وما في بعض النصوص – ” إنما الخطأ أن تريد شيئا وتصيب غيره (1) ” وفيآخر ” الخطأ من اعتمد شيئا وأصاب غيره ” (2) – محمول على الحصر الاضافي، ضرورة أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ كما هو واضح.

وبذلك كله يظهر لك ما في الاستدلال باصالة عدم ضمان العاقلة المقطوعة بما دل على ذلك في الخطأ المحض من نص (3) وإجماع، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القصاص في النفس، الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

(3) راجع أبواب العاقلة من كتاب الديات من الوسائل.