جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص51
نعم لا بد من ملاحظة مناسبة الدواء للداء على حسب ما يكون عند العقلاء، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (النائم) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله (إذا أتلف نفسا) أو طرفا (بانقلابه أو بحركته) أو بغير ذلك من أحواله على وجه يستند الاتلاف إليه، (قيل: يضمن الدية في ماله) كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحريروالارشاد والتلخيص ومجمع البرهان، وكذا التبصرة، بل والنافع على ما حكي عن بعضها، بل هو الذي استقر عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه إلى الرواية، قال: ” والذي يقتضيه مذهبنا أن الدية في جميع هذا – يعني النائم ومسألة الظئر – على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا أحد قتل الخطاء المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطاء المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الادلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه، لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا تحتمله العاقلة بلا خلاف ” (1) (وقيل: في مال العاقلة) كما في السرائر في أول كلامه، والقواعد وكشف الرموز والايضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك، على ما حكي عن بعضها، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين (و) إن كان فيه ما فيه، نعم (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها ضمان العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفا باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل.
والرواية التي (2) أرسلها ابن
(1) السرائر باب النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات والجنايات.
(2) وهى هكذا ” وروى أن من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد،يلزمه الدية في ماله خاصة، وليس عليه القود ” السرائر، باب النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات والجنايات.