جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص50
يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لاشفائه لم يشأ صلاحه، فإذا لم يشأ صلاحهفقد شاء فساده اضطرارا، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوى إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسك “.
ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد، منها: ما أشرنا إليه سابقا من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه، ومنها: عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطب، بل يكفي للمداوي المداوى بالتجربيات العادية ونحوها مما جرت السيرة والطريقة به، وخصوصا في العجائز للاطفال وغير ذلك.
وفي التنقيح ” يجوز العلاج للامراض، أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا وشرعا، وأما ثانيا فلقوله (1): ” تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ” وقوله (2): ” شفاء أمتي في ثلاث، آية من كتاب الله، ولعقة من عسل، وشرطة من حجام، وأما ثالثا فللاجماع على ذلك ” انتهى (3).
وفي المرسل (4) ما حاصله: ” إن موسى عليه السلام مرض فعاده بنو اسرائيل ووصفوا له دواء فامتنع منه، فأوحى الله إليه إن الله يأمره بذلك وإلا لم يشفه “.
وقد ورد عنهم عليهم السلام في الطب نصوص كثيرة، ومنه المعروف بطب الائمة عليهم السلام،
(1) المستدرك ج 3 ص 123 وراجع الوسائل الباب – 134 – من أبواب الاطعمة المباحة.
(2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) التنقيح ص 818 من مخطوط عندنا، وفيه ” شراط حجام ” مكان ” شرطة من حجام “.
(4) روى قريبا منها في الوسائل الباب – 4 – من أبواب الاحتضار الحديث 7.