پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص48

عند شروطهم ” بل ربما ظهر من الاردبيلي الاكتفاء بالشرط مطلقا، وإن كان فيه أنه إن لم يكن في ضمن عقد وعدا أو كالوعد لا يجب الوفاء به.

كل ذلك مضافا إلى إمكان القطع به في مثل الاموال التي منها ما هو محل البيطرة ضرورة أنه إذن في الاتلاف على وجه يجري مجرى أفعال العقلاء نحو غيره من الاتلافات.

ومنه يعلم الوجه في غير المال مما له الاذن فيه إذا كان جاريا مجرى أفعال العقلاء كما في العلاج.

وليس هذا من الابراء قبل ثبوت الحق، بل من الاذن في الشئ المقتضية (1) لعدم ثبوته، نحو الاذن في أكل المال مثلا، والظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض كونه كامل العقل، ولا يكفى إذن الولي، إذ لاولىله في هذا الحال، وإنما هو أولى بنفسه، وكون الولي هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الان على نفسه، وما في الخبر المزبور (2) محمول على إرادة الولي في ذلك الشامل للمريض ورب المال.

وقول الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن الولي أو المريض، محمول على التفصيل الذي ذكرناه، لا أن المراد، الاكتفاء بإذن الولي مع كمال عقل المريض.

وقال المصنف في النكت في الخبر: ” وإنما عدل إلى الولى لانه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الابراء قبل الاستقراء لمكان الضرورة صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرء منه، ولا أستبعد الابراء من المريض فإنه يكون فعلا مأذونا فيه والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله ” (3) وهو إن لم يرد ما ذكرناه فمحل للنظر

(1) كذا في الاصل.

(2) أي خبر السكوني الذى مر آنفا.

(3) نكت النهاية كتاب الديات.