جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص44
فأصاب إنسانا أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه) الذي عن المشهور نفى الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة، لانه مشروط بإسلامه، وإن توقف فيه بعض، باعتبار كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضمانا كما تقدم في الحدود.
نعم لو كان من الاب أو الجد أو وصيهما للطفل، فظاهرهم الاتفاق على الضمان به، بل عن بعض الاجماع صريحا، كما عن ظاهر إجارة المبسوط الاجماع أيضا على ضمان المعلم للصبيان، بل عن غير واحد التصريح به، قيل لانه أجير والاجير يضمن بجنايته وإن لم يقصر، ولعل الا وفق بالعمومات الضمان في الجميع، من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به القتل ولا هو مما يقتل غالبا، وكأن ذكر المصنف للمثالين لبيان عدم اختصاص المباشرة الموجبة للدية بشبه العمد، بل هي تكون فيه وفي الخطأ المحضالذي هو منه.
(و) كيف كان ف (- تتبين هذه الجملة بمسائل).
(الاولى:) (الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي أو بالغا لم يأذن) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في التنقيح ” الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعا، وكذا العارف إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا من غير إذن من الولي والمالك، أو عالج عاقلا حرا من غير إذن فيه ” (1) وفي مجمع البرهان ” الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصر سواء كان حاذقا أم لا، بإذن المريض ووليه أم لا والظاهر عدم الخلاف في ذلك وكذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم إذن الولي، ” (2) وفي الرياض ” هذا الحكم
(1) التنقيح ص 818 من مخطوط عندنا، وفيه ” من غير اذن منه “.
(2) مجمع البرهان كتاب الديات، ص 1.