پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص43

على ذلك.

(وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الارش و) حينئذ (يصير العبد أصلا للحر فيه) كما صار أصلا له بماله مقدر.

(ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء، أو فداهبأرش الجناية،) أو بأقل الامرين، (والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه) بخلاف العمد، (وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته) أو قيمته، (تخير مولاه في دفع الارش (1)، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو انثى، وفي ام الولد تردد) على ما مضى (والاقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته، وفي رواية (2) ” جنايتها على مولاها “) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في كتاب الغصب، وفى كتاب الاستيلاد، وفى كتاب القصاص، بل وفي بحث بيع ام الولد فلاحظ وتأمل.

(النظر الثاني) (في موجبات الضمان) للدية (والبحث إما في المباشرة) المقتضية لذلك (أو التسبيب) كذلك (أو تزاحم الموجبات).

(اما المباشرة) (فضابطها) صدق نسبة (الا تلاف) إليه ولو بايجاد علته (لا مع القصد إليه) وإلا لاقتضت القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا (نحو أن يرمى غرضا

(1) في الاصل: ” ارش الجناية “.

(2) الوسائل الباب – 43 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.