پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص42

شرعية الدية بهم.

وكذا لادية لمن لا يقر على ديته لارتداده وانتقاله من دين إلى آخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.

(ودية العبد قيمته) نصا (و) فتوى نعم (لو تجاوزت دية الحر ردت إليها) فان كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته (1) والامة كالحرة في ذلك كله كما تقدم الكلام فيه مفصلا.

(وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد ومن عاقلته إن كانت خطأ) بلا خلاف معتد به بل ولا إشكال لاطلاق الادلة، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه، خلافا للمحكي عن أبي علي فجعلها في ماله في الخطأ أيضا لانه مال، واستحسنه في محكي المختلف، بل ربما حكي عن ظاهر الايضاح أو صريحه، ولكنه غير محقق.

(ودية أعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان والذكر) وما فيه نصف ديته كاليد ففي العبد نصف قيمته، (لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه) ولا بعضها مع العفوعن الزائد على إشكال، وخصوصا مع تعدد الجناية كقطع اليدين، دون قطع الانف، كما تقدم الكلام في ذلك كله وفي دليله من النص وغيره، بل (و) في أن (كل ما فيه مقدر في الحر من ديته (2) فهو في العبد كذلك من قيمته) من غير فرق بين قطع الاعضاء وبين الشجاج.

(ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد) الذي هو باق على ملكه، (وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته) للاصل وغيره كما ليس للمجني عليه إيقاف الدفع

(1) في الاصل ” الى ديته ديته ” والظاهر زيادة الثانية.

(2) من دية (ن ل).