جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص41
الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الاخوات، وإظهار الاكل والشرب بالنهار في شهر رمضان، واجتناب صعود مسجد المسلمين، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج، فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ومر المخالفون على ظاهر الحديث، فأخذوا به ولم يعتبروا (1) الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها، وأقروا بالجزية فأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم – إلى أن قال -: ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمأة درهم “.
وهو – مع أنه مخالف لما عرفت – تفصيل لا يستفاد من النصوص.
كالتفصيل المحكي عن أبي علي، قال: ” أما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسولالله صلى الله عليه وآله، ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فدية الرجل منهم أربعمأة دينار أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم ” والله العالم. (ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار) بلا خلاف أجده للاصل (ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدعوة أولم تبلغ) – هم بل في محكي الخلاف (2) ” من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف وعندنا أيضا لا يجب عليه الدية ” بل في الموثق (3) ” عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إن غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم “، بل ربما كان في بعض نصوص دية أهل الذمة إشعار باختصاص
(1) ” ولم يغيروا الحلال ” كذا في الاصل.
(2) الخلاف ج 2 ص 395.
(3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.