پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص37

إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، إن أراد ذلك بعد تسليم كونه مسلما وجريان أحكام الاسلام والايمان في غير الدية عليه، ضرورة أن المرتضى لا يرضى بذلك إذ ما ذكره مبني على كفره، وإن أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافرا فهو مع منافاته لجملة ما سمعت من كلماته واضح الفساد أيضا.

وكذا ما ذكره فيه ” من اعتبار سند الخبر الاول (1) بأنه صحيح إلى جعفر وهو ثقة والارسال بعده لعله غير ضائر لقول النجاشي (2): ” يروى عن الثقات ورووا عنه ” قاله في مدحه ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا يخفى 2 (3) إذ هو كما ترى.

وأغرب من ذلك كله استدلاله بصحيح ابن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام” قال سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه “.

قال في الرياض: ” وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلي، وأنها ما انفق عليه، وهو يشتمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الامر الخارج بالاجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين الثمانمائة جدا مع أن الدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح، بل لعله صريح في عدم لزومها، فيضعف ما عليه المشهور جدا ويتعين قول السيد

(1) يعنى مرسل جعفر بن بشير المتقدم آنفا.

(2) رجال النجاشي ص 92.

(3) رياض المسائل ج 2 ص 595.

(4) الوسائل الباب – 15 – من أبواب ديات النفس الحديث 4 وأيضا الباب – 8 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث 3.