جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص35
أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم.
قال: فان قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفي ذلك منافاة للتكليف، وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه ؟ قلنا: لا سبيل لاحد في القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لانه يجوز أن يكون هناك عقد، أو شبهة عقد، أو أمر يخرج به عن أن يكون زانيافلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا، فأما غيره فانه إذا علم أن امه وقع عليها هذا الوطى (1) من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر الامور دون باطنها ” (2).
وقال ابن إدريس: ” ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي تقتضيه الادلة التوقف في ذلك، وأن لا دية له لان الاصل برائة الذمة ” (3).
قلت: هو كذلك على ما اعترف به غيره عدا ما سمعته من الصدوق، ومنه يعلم حينئذ ما في إجماع السيد المزبور بعد الاغضاء عما ذكره من تفريع وجوب دية الذمي على كونه كافرا، ضرورة عدم اقتضاء ذلك كونه ذميا كما اعترف به ابن إدريس وغيره، بل وبعد الاغضاء عما في جوابه عما سأله به نفسه، فإنه لا يرجع إلى حاصل، فتأمل.
نعم قد يستدل له بمرسل جعفر بن بشير (4) ” قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ” ومرسل
(1) الواطى (ن ل).
(2) الانتصار، كتاب الحدود والديات وما يتصل بذلك.
(3) السرائر كتاب الحدود ص 8 قال فيه: ” ودية ولد الزنا مثل دية اليهودي على ما ذهب إليه السيد المرتضى رضى الله عنه ولم أجد لباقي.
” فما في بعض النسخ ” ولم أجد لنا في.
” تصحيف.
(4) الوسائل الباب – 15 – من أبواب ديات النفس الحديث 2.