پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص32

يدفن بها (1) والعذاب الدنيوي أولى، وأما ثالثا فلان ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها ” (2) بل عن ظاهر التحرير أن المشهد البلد، فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة، بل لا يخفى على من أحاط خبرا بما ورد (3) في الحائر وحرمه وأنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الائمة عليهم السلام زيادة تعظيمها، ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنف بل صريح غيره بالتوقف بل المنع، وهو لا يخلو من جرأة، والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن (دية المرأة) الحرة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الاعضاء أوغير سليمتها، (على النصف من جميع الاجناس) المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص (4)، بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن علية والاصم، فقالا هي كالرجل، وقد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل لم يعتد بخلافهما من حكي إجماع الامة غير مشير إليهما، ولا باس به.

وحينئذ فمن الابل خمسون، ومن الدينار خمسمائة وهكذا كما هو واضح.

وكذا الجراحات والاطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل، فإن قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا

(1) راجع الوسائل الباب – 13 – من أبواب الدفن ومستدرك الوسائل ج 1 ص 121.

(2) التنقيح للفاضل المقداد، كتاب القصاص ص 815 من نسخة مخلوطة منه عندنا.

(3) راجع الوسائل أبواب المزار وكامل الزيارات.

(4) راجع الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات النفس.