جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص30
واضح الوجه.
كما أن ظاهرهما اختصاص ذلك في القتل، ولذا قال المصنف: (ولا نعرف (1) التغليظ في الاطراف) لانه لم يذكره أصحابنا كما عن المبسوط والسرائر، بل عن الاخير زيادة ” دون قطع الاطراف عندنا ” بل في المسالك ” لا قائل به من أصحابنا ” ولا في قتل الاقارب للاصل وعدم الدليل، وبه صرح الفاضل وغيره.
نعم هو مناسب لمذاق العامة القائلين بالقياس والاستحسان، كما يحكى عن بعضهم القول به فيها، كما عن آخر التغليظ للقرابة أيضا، (2) وفي اشتراط المحرمية لهم وجهان، وعن الشافعي منهم اختصاص التغليظ بأسنان الابل، والجميع كما ترى.
(فرع:) (لو رمي) وهو (في الحل) بسهم مثلا (إلى) من هو في (الحرمفقتل فيه لزمه التغليظ) كما صرح به الفاضل وغيره لصدق القتل فيه وإن خرج السبب (وهل يغلظ مع العكس فيه تردد) من الاصل وعدم صدق القتل في الحرم، ومن حصول سببه في الحرم فهو كمن قتل فيه، ولذا تلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل، بل هو المناسب للتغليظ في الحرم وخصوصا في الانسان الذي هو أعظم حرمة من الصيد المحلل قتله بالاصل.
ولكن لا ريب في أن الاقوى الاول بعد عدم هذه الاعتبارات في قطع الاصل الشرعي، بل قد يحتمل ذلك في
(1) في الشرائع: ولا يعرف.
(2) قال في بداية المجتهد ج 2 ص 455: ” واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام.
وقال الشافعي: تغلظ فيهما في النفس وفى الجراح.
وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم.