پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص29

الاجماعات، وإن احتمله بعض الناس.

ولا بقتل الكبير والعاقل ولا غيرهم، فتغلظ الدية بقتل الجميع، وإن لم يكن قصاص بقتل العاقل المجنون، وكذا لو قتل الوالد الولد، بل لا فرق أيضا بين سليم الاعضاء ومفقودها كما صرح به في القواعد وغيرها للعمومات، نعم قد سمعت خبر سورة بن كليب (1) عن الصادق عليه السلام في أقطع اليد إذا قتل فلاحظ وتأمل.

هذا ولا يبعد إلحاق المراقد المنورة بذلك في التغليظ كما هو محتمل النهاية، بل فهمه منها غير واحد، وإن أنكره ابن إدريس حاملا لعبارة الشيخ على غيره لعدم الدليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.

لكن فيه أن من المعلوم كون التغليظالمزبور لانتهاك الحرمة التي هي فيها أشد في الحرم قطعا، ولذا حكي عن المقداد ذلك مستدلا له بالتنقيح، وأن المنقح له العقل والاولوية العرفية، لان مراقدهم أفضل من مكة، فيكون أفضل من الحرم.

قلت: وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في ذلك (2) وخصوصا مرقد النبي صلى الله عليه وآله ومشهد أمير المؤمنين عليه السلام والحائر.

وعلى كل حال فالزائد لولي المقتول كما هو الظاهر من إطلاق النص والفتوى، بل هو كصريح الاخير، نحو قوله في الخبر الاول، وإن كان السبب في ذلك انتهاك حرمة الزمان والمكان.

ولو اجتمع سببا التغليظ فالوجه تعدد الثلث لقاعدة عدم التداخل القاطعة لاصل البرائة، خلافا لبعض، منهم الشهيد الثاني، ترجيحا لاصل البراءة عليها وهو في غير محله.

نعم ظاهر النص والفتوى وغيرهما، أن الزيادة المزبورة حيث تؤخذ الدية دون ما إذا اقتص، فما عن ثاني الشهيدين من وجوبها معه أيضا للتغليظ غير

(1) يعنى في كتاب القصاص راجع الوسائل الباب – 50 – من أبواب القصاص في النفس الحديث الاول.

(2) راجع الوسائل أبواب المزار.