پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص27

بعدم النص عليه.

نعم قال الكركي في حاشية الكتاب بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص: ” وكفى بهما متبعا ” إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو – مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في القواعد والارشاد والشهيد في اللمعة أيضا، بل مذهب الاكثر كما في كشف اللثام، بل المشهور كما في مجمع البرهان، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر وغاية المراد، وكذا الغنية، الاجماع عليه، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها – يدل عليه صحيح زراة (1) المروى في الكافي والفقيه ” قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث ” وخبره الاخر (2) المروى في التهذيب ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال عليه: دية وثلث “.

فلاوجه حينئذ للتوقف في المسألة خصوصا بعد التأييد بالاشتراك في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه، المناسب لتغليظ غيره، بعد الاعتضاد بما عرفت، سيما الاخبار المرسلة في الخلاف.

نعم قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للاشهر الحرم، وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد اعرب فيها ” الحرم “بضمتين.

وربما يؤكد ذلك تتمة الخبر المزبور ” قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ ؟ قال: وما يدخل ؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه ” ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم،

(1) الكافي ج 4 ص 140 والفقيه ج 4 ص 110 ولكن فيه عن أبى عبد الله عليه السلام، الوسائل الباب – 8 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 2.

(2) التهذيب ج 10 ص 216، الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث 3.