پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص25

وإن تعدد الجاني والمجني عليه حل عند كل حول ثلث.

وإن قلع عينيه وقطع يديه ورجليه حل له ثلث لكل جناية.

وكذا الكلام في الطرف، لو قطع عمدا أو شبه عمد بالنسبة إلى أجلهما، نعم قد يقال بالحلول فيما ليس له مقدر من الجراح مع احتمال إلحاقه بالدية المقدرة بعد ملاحظة النسبة.

وأما الجناية على العبد فيحتمل أيضا جريان حكم الدية عليها وإن كانت هي قيمة، ويحتمل كونه كالاموال.

وأما العكس فالظاهر الحلول فيما يتعلق منهابرقبته، نعم لو أراد المولى فداءه أمكن ملاحظة التأجيل، والله العالم.

وكيف كان (فهي مخففة في السن) في الابل خاصة (و) في (الصفة) بالنسبة إلى شبه العمد فلا يعتبر في شئ منها أن تكون خلفة كما صرح به في الوسيلة، إلا أن المصنف لم يعتبر فيها ذلك كما عرفت، وإنما ذكره رواية.

(و) يمكن أن يكون ذلك بناء عليها كما ذكر مسألة الاختلاف (في الاستيفاء) بالنسبة إليهما معا.

(و) على كل حال ف‍ (هي على العاقلة) بلا خلاف أجده بيننا بل وبين غيرنا فيه كما اعترف به بعضهم إلا من الاصم منهم الذي لا يعتد بخلافه، وكذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوى إجماع الامة عليه، قال: ” وخلاف الاصم لا يعتد به ” (1) كل ذلك مضافا إلى النصوص (2) التي إن لم تكن متواترة فلا ريب في القطع بذلك منها، ولا ترجع العاقلة بذلك على القاتل، لانه (لا يضمن الجاني منها شيئا) للاصل وغيره، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار، فحكما بالرجوع ولا نجد لهما دليلا، بل في السرائر إجماع الامة على خلافهما، وإن أنكر عليه الفاضل في المختلف وادعى أنه جهل منه في تخطئة الشيخ الاعظم الذي

(1) الخلاف ج 2 ص 400.

(2) راجع الوسائل أبواب العاقلة من كتاب الديات.