جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص24
وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة – فلم نجد له شاهدا فيما وصل إلينا من النصوص.
كما لم نجد عاملا بما سمعته في ذيل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، من خبر علي ابن حديد (1) في الخطأ، فتعين العمل حينئذ بما سمعته من المشهور هنا، وإنأعرضوا عن الصحيح المزبور في دية العمد، والله العالم.
(وتستأدى) دية الخطاء (في ثلاث سنين) في كل سنة ثلثها بلا خلاف أجده فيه بل عن المهذب وغيره الاجماع عليه بل عن الخلاف ” اتفاقا منابل من الامة، وخلاف ربيعة لا يعتد به ” (2) وعن الغنية ” بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال في خمس ” وقال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد، (3) ” كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة ” فالحكم حينئذ مفروغ منه (سواء كانت الدية تامة) كدية المسلم الحر (أو ناقصة) كدية المرأة وغيرها مما ستعرف إن شاء الله، لصدق الدية على الجميع، بل في المتن والقواعد ومحكي المبسوط والمهذب (أو دية طرف) بل في كشف اللثام ” لعموم الدليل والفتاوى “، قلت: ولكن حكي عن الفاضل الخلاف فيه ولعله لاصالة الحلول بعد دعوى انسياق الصحيح المزبور وغيره إلى دية النفس وإن كان فيه منع خصوصا بعد تصريح من عرفت وظهور غيره، إلا أن الظاهر كون الاجل المزبور متمما لها فيلحقه التوزيع أيضا بتوزيعها.
وحينئذ فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ وإنكان أزيد حل الثلث بانسلاخ الحول، وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر، حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث.
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 7.
(2) الخلاف ج 2 ص 400.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.