جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص21
وإن لم يكن له أحد اخذت من بيت المال ” مع أنه لا يخلو من منع خصوصا بالنسبة إلى أخذ أولى الناس به بها، ولذا أنكرهما ابن إدريس، بل قال: ” إنه خلاف الاجماع، فانه لا ضمان عليهما في الخطأ المحض ” وهو كذلك للاصل وغيره، اللهم إلا أن يقال باستفادته مما سمعته في المضمر السابق (1) الوارد في العمد، بناء على أولوية المفروض منه، مؤيدا بعدم بطلان دم المسلم وغيره مما يفهم منه الرجوع في مثله إلى بيت المال، مع معارضة إجماع ابن إدريس باجماع ابن زهرة، ولعله لذا لم يستبعده في الرياض.
لكن ذلك كله محل بحث، خصوصا بعد عدم ظهور الخبر المزبور في بيتالمال، وإنما هو سأل من المسلمين ليؤدي هو ديته كما هو المتعارف في زماننا.
نعم قد سمعت سابقا خبر أبي بصير (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل، فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب.
فإنه لا يبطل (يطل) دم امرؤ مسلم ” ونحوه خبر أبي بصير (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” في رجل قتل رجلا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب ” ولعله تأتي للمسألة تتمة إن شاء الله في آخر الكتاب، والله الموفق.
(و) كيف كان فقد (قال المفيد ره تستادى في سنتين فهي إذن مخففة عن العمد في السن) في الابل خاصة كما عرفت (وفي الاستيفاء) كما هو المحكي عن المبسوط والمراسم والغنية والسرائر والتقي والفاضل في جملة من كتبه والشهيد وأبي العباس وغيرهم.
بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، بل ظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل في الغنية نفي الخلاف فيه، مؤيدا بأنه المناسب لكون شبيه العمد
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.
(2 و 3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب العاقلة، الحديث 1 و 3