پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص18

الفحل) (1).

قال: وسألته (2) عن الدية، فقال: ” دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الابل مائة على أسنانها، ومن بقر مائتان “.

وهو ظاهر في الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير الاسنان في الابل، وبالجملة فالامر مفروغ منه.

وأما قول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد وزرارة وغيرهما (3) في الدية، قال: ” هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة ؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ ” فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الابل، لان الدية لا تكون دراهم ولا دنانير.

وعلى كل حال فقد عرفت أن الابل في دية العمد المسان، وأما فيها ففي القواعد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة ” أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل “.

بل ربما نسب إلى النهاية وإن كنا لم نتحققه، وإنما المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن

(1) هنا تمت رواية أبى بصير وقد جعل الشارح جملا منها من المتن.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث السابع، وهذا سنده ” محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن حديد وابن أبى عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما.