پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص17

واجتماعها، ولكن الاخير كما ترى واضح المنع، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا الملفق من الستة فما دون، والله العالم.

هذا كله في دية العمد بغير الصلح الذى هو على حسب ما يقع عليه.

(و) أما (دية شبيه العمد) فهي أيضا الاصناف الستة، كدية الخطاء كما صرح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه، بل قيل قد يظهر من السرائر الاجماع، ولعله لفحوى الاجتزاء بها في العمد، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك، ولكون موضوع التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.

قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة (1): ” الدية ألف دينار، أو إثنا عشرألف درهم، أو مائة من الابل “.

وفي مرسل يونس: (2) ” قالوا الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل “.

وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمان (3) المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل (4) وغيرهما.

وفي خبر أبي بصير (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل، مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشياة ” وقال: ” دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الابل ” (ثلاث وثلاثون حقة) وثلاث وثلاثون جذعة (وأربع وثلاثون ثنية) كلها (طروقة

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 10، وفيه وفى التهذيب ج 10 ص 160 عبيدالله بن زرارة عن أبى عبد الله.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 7.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 4.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 4.