پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص16

والبقر على أهلها وهكذا ” الذي عبر به واحد من قدماء الاصحاب وأن المراد منه التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره.

وأما ما في صحيح ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام من قوله عليه السلام: ” قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة ” وصحيح ابن الحجاج (2) من قول أمير المؤمنين عليه السلام:” وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ” فهو بيان للواقع في تلك الازمان، أو إشارة إلى الحكمة في شروع التقادير أول مرة.

ولكن عن القاضي: ” فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، وإن كان من أصحاب الابل فمائة مسنة، قيمة كل واحد منها عشرة دنانير، أو مأتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر، قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم، قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، قيمة كل حلة خمسة دنانير ” وظاهره اعتبار التساوى في القيم، إلا أن النصوص عدا ما سمعت والفتاوى ومعقد الاجماع المحكي صريحه وظاهره على خلافه، بل إن كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، ضرورة كون المدار عليها لا عليه، وهو مما يمكن القطع بعدمه.

ومن هنا يتجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداءا وإلا كان واضح الفساد.

بل الظاهر عدم إجزاء التلفيق منها كما عن جماعة التصريح به ضرورةخروج الملفق عن اسم كل واحد منها، لكن في القواعد الاشكال فيه، مما عرفت، ومن ثبوت الاختيار في كل جزء فيثبت في الكل، إذ لا فارق بن افتراقها

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث الاو